Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 17/04/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 17/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

15 البقايا الصلبة الناتجة من تهيئة الاجسام الدسمة: آ- جفت الزيتون القيمة 25 % ب - وغيره القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية

15 آ معفى معفى ب 25 % 70,16 %

المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 17/04/1950 https://lebaneselegislation.com/text/171277/article/1/