Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 104

المادة 104 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 104

مادة 104: لا يجوز التنازل عن تعويضات الصرف كما انه لا يجوز حجزها الا مقابل دين للبلدية او للحكومة او نفقة طعام مثبتة بموجب حكم على ان لا يمارس الحجز الا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. - ترجح نفقة الطعام على دين البلدية او الحكومة.

المادة 104 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/104/