Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 116

المادة 116 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 116

مادة 116: يصنف الموظفون الدائمون الذين عدلت فئتهم او رتبتهم او نقلت وظائفهم من ملاك الى اخر في الفئة والرتبة والدرجة من سلسلة رتب ورواتب الملاك الجديد المرفق بهذا النظام والتي يوازي راتبها راتبهم الحالي. اما حارس مستوصف الامراض الزهرية الحالي الذي الغيت وظيفته فيصنف بوظيفة حاجب بالدرجة السابعة براتب /205/ ل.ل مايتان وخمسة ليرات لبنانية على ان يتأخر تدرجه /18/ ثمانية عشر شهرا عن موعد الاستحقاق.

المادة 116 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/116/