Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

مادة 39: النقل من سلك الى سلك: 1- يجوز نقل الموظف من سلك الى اخر بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية اذا توفرت فيه شروط التعيين في السلك المراد نقله اليه ومنها شرط المباراة. 2- يتم النقل بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين. 3- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف اليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة. 4- يحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق الا اذا ادى نقله الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.

المادة 39 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/39/