Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات : تمنح الاجازات الادارية مهما كانت مدتها والاجازات العائلية واجازات الامومة والاجازات المرضية والاجازات بدون راتب بقرار من رئيس البلدية.

المادة 38 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/38/