Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

مادة 47: تحظير الحالات الاخرى: فيما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب لا تعتبر قانونية اية حالة اخرى للموظفين العاملين كالوضع تحت تصرف وزير او محافظ او ادارة ما باستثناء الحالات الاخرى التي ينص عليها هذا النظام. كما لا يجوز للموظف ان يكلف بوظيفته اعلى من فئته عن غير طريق الوكالة القانونية.

المادة 47 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/47/