Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: شرط السن: 1- تحسب سن الموظفين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة, او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين فيما يتعلق بالموظفين الذين يجيز القانون تعيينهم بدون مباراة. 3-تذكر سن الموظف الجديد في القرار القاضي بتعيينه, وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية - واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. 4- لا تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول آذار من عام 1943 مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للادارة ان نفذتها.

المادة 5 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/5/