Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

مادة 55: تأليف مجلس التأديب : في بدء كل سنة تعين هيئتان للمجلس التأديبي اصلية واحتياطية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب رئيس البلدية وموافقة مجلس الخدمة المدنية وذلك على الوجه التالي: - رئيس محكمة استئناف تنتدبه وزارة العدل رئيسا - موظف من الفئات الثلاث الاولى في الدولة تنتدبه وزارة الداخلية - موظفان اثنان من الفئة الثانية على الاقل في البلدية اعضاء - موظف من فئة الموظف المحال على مجلس التأديب ويلحق بالمجلس التأديبي كاتب ينتدب لمدة سنة بقرار من رئيس البلدية. يقوم بوظيفة مفوض البلدية رئيس دائرة الشؤون الادارية فيها.

المادة 55 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/55/