Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

مادة 54: المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية: 1- تفرض جميع العقوبات التأديبية التي هي من الدرجة الاولى بقرار من السلطة صاحبة الحق بالتعيين. 2- يحق لمجلس التأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق له ان يفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى فيما اذا تبين له ان الموظف لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 54 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/54/