Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

مادة 58: مفعول القرارات الصادرة عن مجلس التأديب : 1- تنفذ العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب فورا بدون قرار. 2- لا يجوز العفو عن العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب . 3- لا يجوز ان يعاد الى الخدمة في اي دائرة من دوائر البلدية الموظف المحكوم بالصرف من الخدمة او بالعزل.

المادة 58 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/58/