Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

مادة 60: المسؤولية المدنية: اذا اتى الموظف عملا مضرا بالغير اثناء ممارسته الوظيفة او بسبب ممارسته اياها كانت البلدية مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف . وعلى البلدية في حالة الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على الموظف اذا ثبت لها انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه.

المادة 60 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/60/