Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

مادة 61: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة: تنتهي خدمة الموظف ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية: 1- الاستقالة 2- الصرف من الخدمة 3- العزل

المادة 61 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/61/