Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

مادة 64: 1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك على ان يعطى تعويض صرف . 2- يصرف الموظف من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن. 3- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة ولو بصورة موقتة اذا كان قد صرف بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن, وكذلك شرط المباراة, وكذلك فيما لو سبق له ان دخل الخدمة تنيجة امتحان او مباراة توازي في مستواها المباراة المطلوبة حاليا للتعيين في هذه الوظيفة فيعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين. فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف الى الخزينة.

المادة 64 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/64/