Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

مادة 74: تتكون محسومات صندوق الصرف من الخدمة من: 1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف . 2- خمسة بالمئة من الراتب حتى خمسمائة ليرة في الشهر وسبعة بالمئة عن الشطر الذي يفوق خمسمائة ليرة. 3- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب .

المادة 74 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/74/