Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

مادة 80: تصفي تعويضات الصرف من الخدمة لجنة تدعى "لجنة تصفية تعويضات الصرف من الخدمة" تعين بقرار من رئيس البلدية وتتألف من ثلاثة اعضاء من الفئة الثانية على الاقل ومن مقرر. تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات . - يخصص تعويض الصرف بقرار من رئيس البلدية استنادا الى مضبطة لجنة تصفية تعويضات الصرف من الخدمة.

المادة 80 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/80/