Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

مادة 82: كل موظف يصرف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة وتحوجه الى معونة الغير الجسدية يعطى تعويض اعتلال يعادل ثلث تعويض الصرف من الخدمة اذا جاوزت خدمته الفعلية خمس سنوات .

المادة 82 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/82/