المادة 84
مادة 84: اذا كانت العلة او الوفاة التي تعطي حقا في تعويض الاعتلال متأتية عن شخص ثالث فعلى البلدية الرجوع على الشخص الثالث بما قد تتحمله البلدية من جرائها.
نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 84 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 84: اذا كانت العلة او الوفاة التي تعطي حقا في تعويض الاعتلال متأتية عن شخص ثالث فعلى البلدية الرجوع على الشخص الثالث بما قد تتحمله البلدية من جرائها.
المادة 84 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/84/