Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 86

المادة 86 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 86

مادة 86: لاجل تطبيق الاحكام المتعلقة بتعويض الاعتلال تجري البلدية بواسطة لجنة تعين لهذه الغاية تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض . - يعرض رئيس البلدية ملف الموظف مع نتيجة هذا التحقيق على لجنة طبية دائمة تعين بقرار منه بناء على اقتراح رئيسي دائرتي المالية والصحة وتؤلف من ثلاثة اطباء وموظف من الدائرة المالية ومهمتها تقرير ما اذا كانت العلة متأتية عن الوظيفة ام لا. - يحق لصاحب العلاقة ان يطلع على ملفه قبل اجتماع اللجنة وان يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي اختاره.

المادة 86 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/86/