Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 97

المادة 97 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس. قرار رقم 152 تاريخ 14/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 27/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 97

مادة 97: يقدم طلب تعويض الصرف في مهلة خمس سنوات من اليوم الذي انهيت فيه خدمة الموظف وتبدأ المهلة اللذين انتقل اليهم حق الموظف من اليوم التالي لوفاته.

المادة 97 من نظام موظفي بلدية ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/171281/article/97/