المادة 3
مادة 3: يؤخذ رسم تسجيل سنوي قدره 50 قرشا سوريا عن كل عربة تسير وتأوى الى اراضي لبنان الكبير
قرار رقم 2108 تاريخ 28/09/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 2108 تاريخ 28/09/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1707 تاريخ 23/10/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يؤخذ رسم تسجيل سنوي قدره 50 قرشا سوريا عن كل عربة تسير وتأوى الى اراضي لبنان الكبير
المادة 3 من قرار رقم 2108 تاريخ 28/09/1923 https://lebaneselegislation.com/text/171377/article/3/