المادة 3
مادة 3: يؤخذ رسم تسجيل سنوي قدره خمسون قرشا سوريا عن كل دراجة تسير في اراضي لبنان الكبير وتأوي اليها
قرار رقم 2143 تاريخ 08/09/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 2143 تاريخ 08/09/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1712 تاريخ 09/11/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يؤخذ رسم تسجيل سنوي قدره خمسون قرشا سوريا عن كل دراجة تسير في اراضي لبنان الكبير وتأوي اليها
المادة 3 من قرار رقم 2143 تاريخ 08/09/1923 https://lebaneselegislation.com/text/171382/article/3/