Read this page in English
النص الكامل

نظام الصيادة اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام الصيادة اللبنانية. قرار رقم 2178 تاريخ 03/12/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1721 تاريخ 11/12/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: على قواد مفررزات الصيادة اللبنانية ان يقدموا يوميا لقائد كتيبة الجندرمة تقريرا بحسب الانموذج المتبع في الجندرمة ويطبقون اعمالهم بكل دقة على النظام الموقت المختص بخدمة الجندرمة الداخلية الا ما يتعلق منها بالمواد التي بمقتضاها تحدد الخدمة الخاصة المنوطة بافراد الجندرمة. ويحق لهم ان يمنحوا الاجازات مباشرة ضمن الحدود المنصوص عليها او يطلبوها من قائد كتيبة الجندرمة او من قائد السرية من طريق التسلسل في الرتب طبقا للقواعد المعينة للخدمة الداخلية. ويلزمهم ان يطبقوا حركتهم على النظام ذاته في ما يختص بالعقوبات . وعلى الجملة ان كل مراسلة مع قائد السرية يجب ان ترسل بواسطة قواد كتائب الجندرمة

المادة 3 من نظام الصيادة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/171385/article/3/