Read this page in English
النص الكامل

نظام الصيادة اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام الصيادة اللبنانية. قرار رقم 2178 تاريخ 03/12/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1721 تاريخ 11/12/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان من اختصاص قائمقام الصيادة اللبنانية الموجودة تحت ادارة قائد السرية, ان يقوم بالتعليم العسكري لمفرزات الصيادة المذكورة ولسائر افراد الجندرمة, وان يعرض بروغرام التعليم العسكري باجراء مراقبات محلية متوالية, وان يصدر بلا ابطاء الى قواد كتائب الجندرمة الاوامر التي يراها واجبة ولازمة لدى الضرورة الماسة وان يقدم حين رجوعه افادة بذلك الى قائد السرية ان قواد كتائب الجندرمة يدونون في تقاريرهم ما يحرزه الصيادة من التقدم الشهري في التسليم الفني

المادة 4 من نظام الصيادة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/171385/article/4/