Read this page in English
النص الكامل

نظام الصيادة اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام الصيادة اللبنانية. قرار رقم 2178 تاريخ 03/12/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1721 تاريخ 11/12/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تدار شؤون الصيادة بمقتضى الشروط ذاتها التي تدار بموجبها شؤون الجندرمة. فعلى قواد المفرزات ان يسيروا طبقا لنظام ادارة الجندرمة ويجرى تسجيل قيد الخيول بواسطة قائد كتيبة الجندرمة ولجنة الخيل هي لجنة الجندرمة ذاتها, فاذا لم تكن المفرزة موجودة في مركز قائد الكتيبة فتستحضر الخيول الجديدة لديه ويحضر قائد المفرزة اجتماع اللجنة ويكون صوته استشاريا

المادة 6 من نظام الصيادة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/171385/article/6/