Read this page in English
النص الكامل

نظام الصيادة اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام الصيادة اللبنانية. قرار رقم 2178 تاريخ 03/12/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1721 تاريخ 11/12/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: على السكرتير العام والكولونل قائد سرية الجندرمة في لبنمادة 3: ان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

المادة 9 من نظام الصيادة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/171385/article/9/