Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2361 تاريخ 29/12/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2361 تاريخ 29/12/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1730 تاريخ 15/01/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجري حساب هذا التنزيل على الوجه الاتي: ان المتأخرات الناجمة عن ضرب رسوم ثابتة معينة قيمتها بعملة تركية او مصرية او دينار قبل تحويلها الى عملة اخرى تحسب بناء على العملة التي عينت بها في الاصل ثم تحول الى عملة سورية باعتبار ان كل 100 قرش تركي او مصري او دينار يساوي 300 قرش سوري اما في ما يختص بالرسوم النسبية فيجري الحساب هكذا: (1) اذا كانت الضرائب المتأخرة موضوعة على اموال معتبرة رؤوس اموال او على بدل ايجار اراض او ابنية معينة منذ البدء بعملة غير العملة السورية فتبقى على معدل التحويل المستعمل لها وهو 2 و65 (ب ) اما سائر المتأخرات عن اموال معينة منذ الاصل بعملة تركية او مصرية او دينار فتحسب بناء على قيمة عملتها الاصلية ثم تحول الى عملة سورية باعتبار ان كل 100 قرش تركي او مصري او دينار يساوي 300 قرش سوري

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2361 تاريخ 29/12/1923 https://lebaneselegislation.com/text/171390/article/2/