Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2333 تاريخ 01/03/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2333 تاريخ 01/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1744 تاريخ 04/03/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القرار رقم 537 المؤرخ في 11 اذار سنة 1921 على الوجه الاتي: يعطي المتصرفون هذه الرخص بناء على تقديم سند ايصال بقيمة مئة قرش سورية يعطيه محاسب اللواء. ويعمل بهذه الرخص في مدة سنة ويجوز تجديدها للمدة ذاتها ويمتقضى الشروط نفسها

المادة 1 من قرار رقم 2333 تاريخ 01/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171400/article/1/