المادة 3
مادة 3: يعزل الضابط بموجب قرار يصدر عن حاكم لبنان الكبير بناء على رأي مجلس تأديبي يتألف على الوجه الاتي, ولا يمكن تعديل آراء المجلس التأديبي الا بما يتفق مع مصلحة الضابط
نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم لا إلغاء مسجل
المادة 3 من نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم. قرار رقم 2365 تاريخ 12/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1751 تاريخ 28/03/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعزل الضابط بموجب قرار يصدر عن حاكم لبنان الكبير بناء على رأي مجلس تأديبي يتألف على الوجه الاتي, ولا يمكن تعديل آراء المجلس التأديبي الا بما يتفق مع مصلحة الضابط
المادة 3 من نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم https://lebaneselegislation.com/text/171405/article/3/