Read this page in English
النص الكامل

نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم. قرار رقم 2365 تاريخ 12/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1751 تاريخ 28/03/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعزل الضابط بموجب قرار يصدر عن حاكم لبنان الكبير بناء على رأي مجلس تأديبي يتألف على الوجه الاتي, ولا يمكن تعديل آراء المجلس التأديبي الا بما يتفق مع مصلحة الضابط

المادة 3 من نظام ضباط الجندرمة اللبنانية وبالمجالس التأديبية الخاصة بهم https://lebaneselegislation.com/text/171405/article/3/