Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2400 تاريخ 27/03/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2400 تاريخ 27/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1753 تاريخ 04/04/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان المجلس العدلي المؤلف بموجب القرار رقم 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 لا يفصل من الان فصاعدا الا في الدعاوي التي يقرر حاكم لبنان الكبير احالتها اليه والتي تكون مختصة بقضايا القتل قصدا او تعمدا او بارتكاب السلب على ايدي جماعة او عصابة. ويصدر قرار الحاكم بعد استطلاع رأي مجلس النظار وقبل ان يصدر قاضي التحقيق المعتاد قراره بختام التحقيق

المادة 1 من قرار رقم 2400 تاريخ 27/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171411/article/1/