Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2547 تاريخ 07/04/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2547 تاريخ 07/04/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1758 تاريخ 22/04/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان الذين يحق لهم شراء الاملاك غير المنقولة وتملكها والتصرف بها في سوريا ولبنان بالجهات الخارجة عن حدود المدن والقرى ما عدا المناطق التي عينت بقرارات الحكام والتي يعد فيها شراء الاملاك غير المنقولة, او تملكها مدعاة للمحاذير هم: (1) دول سوريا ولبنان واتحاد دول سوريا (2) الدولة المنتدبة, لسد حاجات الجيش او الدوائر الادارية (3) البلديات (4) الدوائر العمومية اللامركزية (5) الشركات التجارية او ذات الشكل التجاري سواء كانت سورية او لبنانية او اجنبية

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2547 تاريخ 07/04/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171419/article/2/