المادة 10
مادة 10: الغناء والعزف على الآلات الموسيقية ممنوعان في البيوت العمومية بعد الساعة الثانية بعد نصف الليل
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1762 تاريخ 06/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: الغناء والعزف على الآلات الموسيقية ممنوعان في البيوت العمومية بعد الساعة الثانية بعد نصف الليل
المادة 10 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/10/