المادة 16
مادة 16: يرخص في معاطاة العهارة للنساء البالغات سن الثمانية عشرة على الاقل فقط وعلى النساء البالغات هذا العمر اللواتي يردن معاطاة الفحشاء ان يقدمن بذلك طلبا الى مصلحة البوليس وهذه تباشر اجراء معاينتهن الطبية حالا
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1762 تاريخ 06/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: يرخص في معاطاة العهارة للنساء البالغات سن الثمانية عشرة على الاقل فقط وعلى النساء البالغات هذا العمر اللواتي يردن معاطاة الفحشاء ان يقدمن بذلك طلبا الى مصلحة البوليس وهذه تباشر اجراء معاينتهن الطبية حالا
المادة 16 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/16/