Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1762 تاريخ 06/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: يرخص في معاطاة العهارة للنساء البالغات سن الثمانية عشرة على الاقل فقط وعلى النساء البالغات هذا العمر اللواتي يردن معاطاة الفحشاء ان يقدمن بذلك طلبا الى مصلحة البوليس وهذه تباشر اجراء معاينتهن الطبية حالا

المادة 16 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/16/