المادة 28
مادة 28: تدفع بيوت الملاقاة الرسوم المفروضة على البيوت العمومية التي هي من الدرجة الاولى ولا تفتح الا برخصة تمنحها مصلحة البوليس
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1762 تاريخ 06/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 28: تدفع بيوت الملاقاة الرسوم المفروضة على البيوت العمومية التي هي من الدرجة الاولى ولا تفتح الا برخصة تمنحها مصلحة البوليس
المادة 28 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/28/