Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1762 تاريخ 06/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

مادة 45: كل امرأة خاضعة للمعاينة تكون مصابة اصابة بداء الزهري غير الظاهرة عوارضه تجبر على فحص دمها كل شهرين اذا لم يصبها حادث ما يجب عليها ان ترضخ كذلك للمعالجة التي من شأنها الوقاية من ظهور عوارض المرض طول المدة التي يراها طبيب المعاينة لازمة كل امرأة تكون نتيجة فحص دمها ايجابية في السنوات الاربع الاولى من حصول المرض ولم تكن قد عولجت معالجة كافية ورفضت ان تتعالج ترسل الى المستشفى وان كانت اجنبية فيمكن ابعادها يعطى لكل امرأة تكون مجبرة على معالجة الوقاية دفتر معالجة تعين نظارة الصحة سعره سنويا فحص الدم يكون مجانيا الشخص المتوجب عليه معالجة الوقاية الخيار بين ان يتعالج مجانا في مستوصف حفظ الصحة الاجتماعية كغيره من اهل المدينة بشرط ان لا تكون مظاهره عرضة لاي انتقاد - وان يعالج عند طبيب يختاره بشرط ان لا يكون الطبيب الذي كلف معاينته يحق لطبيب المعاينة ان يطلب دفتر المعالجة كلما رأى ذلك لازما على الطبيب المداوي ان يظم دفتر المعالجة بكل اتقان

المادة 45 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/45/