Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1762 تاريخ 06/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: كل صاحبة بيت عمومي او صاحب وصاحبة بيت ملاقاة او بانسيون مشتبه به يقبلون معاطاة اللواط عندهم يعاقبون بموجب المادة 254 من قانون الجزاء العثماني المعدلة بقرار حاكم لبنان الكبير رقم 1057 فضلا عن اقفال المحل نهائيا

المادة 48 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/48/