المادة 52
مادة 52: كل مخالفة للمواد 17 و20 و25 و32 من هذا القرار يستوجب المعاقبة بموجب المادة 254 من قانون الجزاء العثماني المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 ك2 سنة 1922 ويكون الحكم اجباريا باقفال المحل مدة لا تنقص عن ثمانية ايام ولا تتجاوز الشهر
قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 52 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1762 تاريخ 06/05/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 52: كل مخالفة للمواد 17 و20 و25 و32 من هذا القرار يستوجب المعاقبة بموجب المادة 254 من قانون الجزاء العثماني المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 ك2 سنة 1922 ويكون الحكم اجباريا باقفال المحل مدة لا تنقص عن ثمانية ايام ولا تتجاوز الشهر
المادة 52 من قرار رقم 2346 تاريخ 11/03/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171422/article/52/