Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2500 تاريخ 22/05/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 2500 تاريخ 22/05/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1774 تاريخ 17/06/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: ان مقايضة الاراضي التي تجري بعد مرور سنة على نهاية المساحة في محلها, او التي لا يقصد بها ضم اراض مختصة بملاكين مختلفين, لا تستفيد من هذا الاعفاء بل تبقى خاضعة لدفع الرسوم المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون الصادر في 14 ربيع الاخر سنة 1332 (27 شباط سنة 1329) القاضية بدفع تلك الرسوم نسبة ثمن العقار الاكثر قيمة من العقارات المقايض عليها وكذلك تبقى خاضعة لدفع الرسوم المنصوص عليها في القانون الصادر في 14 ربيع الاخر سنة 1332 (27 شباط سنة 1329) معاملات نقل الرهون العقارية, والحقوق العينية التابعة للعقارات المقايض عليها طبقا للشروط المار ذكرها

المادة 12 من قرار رقم 2500 تاريخ 22/05/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171428/article/12/