Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2500 تاريخ 22/05/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 2500 تاريخ 22/05/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1774 تاريخ 17/06/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تقوم لجنة بالاعمال الادارية لضم الاراضي طبقا لاحكام النظام الاداري اللاحق الذي يحدد شروط تطبيق هذا القرار وهذه اللجنة تؤلف من: رئيس : قاضي الصلح اعضاء: ناظر الزراعة او من ينتدبه, احد موظفي الدائرة العقارية, احد موظفي المالية, المهندس المكلف القيام باعمال المساحة في لبنان الكبير او من ينتدبه

المادة 6 من قرار رقم 2500 تاريخ 22/05/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171428/article/6/