Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 25/05/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام تاريخ 25/05/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1775 تاريخ 20/06/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: على المهندس الموكول اليه تنفيذ اعمال المساحة في لبنان الكبير ان ينظم, قبل الضم, رسما تفصيليا يبين فيه حدود الاراضي التي يجب ضمها والدرجات المختلفة بين قيمها كما عينتها اللجنة المنصوص عليها في المواد السابقة. وفوق ذلك تنظم اللجنة الاوراق الاتية وهي: (1) لائحة للاراضي التي يراد ضمها (2) بيانات عن املاك الاشخاص يبين فيها اسم صاحب الارض التي يجري عليها الضم ومساحتها وتخمين قيمتها

المادة 10 من نظام تاريخ 25/05/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171429/article/10/