Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1777 تاريخ 27/06/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: منذ غروب الشمس يجب ان تضاء كل مركبة بمصباحين من النور الابيض في مقدمتها وبمصباح من النور الاحمر في مؤخرها على الجهة اليسرى ويسمح باستعمال المصابيح ذات النور الساطع (فار) خارج المدن وفي اثناء المرور في الاماكن الجامعة غير المنارة. اما في المدن المنارة فلا يرخص في استعمال هذه المصابيح الا اذا كان نورها مخففا. ويصير تخفيف هذا النور اما بوضع زجاج ملون او غير شفاف يحجب القسم الاعلى من هذه المصابيح واما بتخفيض القوة التي تولد النور

المادة 21 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171430/article/21/