المادة 2
مادة 2: ان الحد الاقصى لكل حوالة لا يجوز ان يزيد عن مبلغ خمسين ليرة سورية
قرار المفوض السامي رقم 2736 تاريخ 16/07/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2736 تاريخ 16/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1787 تاريخ 01/08/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان الحد الاقصى لكل حوالة لا يجوز ان يزيد عن مبلغ خمسين ليرة سورية
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2736 تاريخ 16/07/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171446/article/2/