المادة 12
مادة 12: كل قيد في السجل لم تنص المواد السابقة على المدة التي يجب ان يتمم فيها يجب ان يجري في خلال شهر من تاريخ حصول الفعل او العقد المطلوب تدوينه. اما الاحكام ففي خلال شهر من تاريخ صدورها
قرار رقم 2605 تاريخ 08/07/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 2605 تاريخ 08/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1791 تاريخ 15/08/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: كل قيد في السجل لم تنص المواد السابقة على المدة التي يجب ان يتمم فيها يجب ان يجري في خلال شهر من تاريخ حصول الفعل او العقد المطلوب تدوينه. اما الاحكام ففي خلال شهر من تاريخ صدورها
المادة 12 من قرار رقم 2605 تاريخ 08/07/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171453/article/12/