Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2613 تاريخ 08/08/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 2613 تاريخ 08/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1793 تاريخ 22/08/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تكتب القوائم والجداول المذكورة اجباريا باللغتين العربية والفرنسوية وتقيد الاسعار بالعملة اللبنانية السورية. ويجب ان يوقع مقدما على كل من تلك القوائم والجداول امضاء وختم ناظر الدوائر الاقتصادية في بيروت . اما في طرابلس فيجب ان يوقع عليها امضاء وختم الحاكم الاداري كما يجب في الاماكن الاخرى ان توقع عليها امضاآت واختام المتصرفين او القائمي مقام او مديري النواحي او رؤساء البلديات

المادة 3 من قرار رقم 2613 تاريخ 08/08/1924 https://lebaneselegislation.com/text/171455/article/3/