Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 94 تاريخ 16/02/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 94 تاريخ 16/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/03/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة اللباد والاصناف المصنوعة من اللباد والمطلية بطلاء اساسه الزيت ومواد البلاستيك (من اصل البند الجمركي 59/2/أ) واللفات والصفائح (الطلحيات ) المربعة او المستطيلة والمشغولة او غير المشغولة المصنوعة من البلاستيك والبوليتيلين (البند الجمركي 39/2/ب /2) والواردة كلها في القرار رقم 693/أ/472 تاريخ 19/12/1960

المادة 1 من قرار رقم 94 تاريخ 16/02/1973 https://lebaneselegislation.com/text/171467/article/1/