Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 01/03/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تقتطع من الكفالة المالية المنوه عنها في المادة الاولى مباشرة ودون سابق انذار المبالغ التي يتقاضاها السائق زيادة عن تعرفة النقل الرسمية, وتعاد الى اصحاب العلاقة بعد التثبت من المخالفة. يجب ان تنزل قيمة الكفالة بأي حال من الاحوال عن مبلغ المائتي ليرة لبنانية وعلى صاحب العلاقة ان يقوم بتغطية المبالغ المتقتطعة منها خلال مدة اسبوع من تاريخ الاقتطاع والا تسحب منه رخصة عمل السيارة في موقف المطار حتى استكمال القيمة.

المادة 10 من قرار رقم 24 تاريخ 03/02/1973 https://lebaneselegislation.com/text/171470/article/10/