Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 361 تاريخ 11/02/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 361 تاريخ 11/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/03/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: على الملاحين الجويين ومراقبي الملاحة الجوية حاملي الاجازات اللبنانية ان يتقدموا للفحص الطبي المفروض في القرارات والانظمة المرعية الاجراء لدى احد الاطباء المعتمدين لهذه الغاية من قبل المديرية العامة للنقل - مديرية الطيران المدني - وان يحصلوا على تقرير يثبت انهم بحالة صحية تؤهلهم لممارسة ميزات الاجازات الممنوحة لهم.

المادة 1 من قرار رقم 361 تاريخ 11/02/1964 https://lebaneselegislation.com/text/171493/article/1/