المادة 2
مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.
قرار رقم 63 تاريخ 11/02/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 63 تاريخ 11/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.
المادة 2 من قرار رقم 63 تاريخ 11/02/1967 https://lebaneselegislation.com/text/171498/article/2/