المادة 1
مادة 1: يشترط على البيان الجمركي القاضي بالسماح باخراج الدقيق بعد تحليله ان يتم اخراجه من الجمرك ضمن عشرين يوما من تاريخ اعطاء نتيجة التحليل.
قرار رقم 168 تاريخ 19/04/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 168 تاريخ 19/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يشترط على البيان الجمركي القاضي بالسماح باخراج الدقيق بعد تحليله ان يتم اخراجه من الجمرك ضمن عشرين يوما من تاريخ اعطاء نتيجة التحليل.
المادة 1 من قرار رقم 168 تاريخ 19/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/171527/article/1/