المادة 1
مادة 1: تحدد اسعار المستحضرات الصيدلانية الخاصة المستوردة على اساس سعر الكلفة وعلى اساس سعر البيع من العموم في بلد المنشأ. ويعمل بالسعر الادنى.
قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تحدد اسعار المستحضرات الصيدلانية الخاصة المستوردة على اساس سعر الكلفة وعلى اساس سعر البيع من العموم في بلد المنشأ. ويعمل بالسعر الادنى.
المادة 1 من قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/171534/article/1/