المادة 10
مادة 10: تضع وزارة الصحة دليلا صيدلانيا بجميع المستحضرات الخاصة المستعملة في لبنان يبين سعر البيع من العموم لكل مستحضر وفقا للتعرفة المحددة بهذا القرار.
قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 02/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: تضع وزارة الصحة دليلا صيدلانيا بجميع المستحضرات الخاصة المستعملة في لبنان يبين سعر البيع من العموم لكل مستحضر وفقا للتعرفة المحددة بهذا القرار.
المادة 10 من قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/171534/article/10/